مشروع قانون "حماية اللغة العربية"
استعرض النائب سلاف درويش مشروع قانون "حماية اللغة العربية" أمام لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة درية شرف الدين ، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء ، مؤكدا أن إطلاق الأسماء الأجنبية للمحلات والمطاعم هي نوع مهم من حروب الجيل الرابع.
وأوضحت أن هذا المشروع يحتوي على 18 بندا ، منها: المادة السابعة ، حيث يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم المالي باستخدام اللغة العربية في التدريس ، واللغة العربية هي لغة البحث العلمي ونشر البحوث بها. ويجوز النشر باللغات الأجنبية بشرط أن يقدم الباحث ترجمة للبحث باللغة العربية لتعميم لصالح الجهات ذات العلاقة ، بينما تنص المادة الثامنة على أن البيانات التجارية المتعلقة يجب كتابة أي سلعة منتجة في مصر باللغة العربية ، ويجب لصق ملصق باللغة العربية على المنتجات والبضائع المستوردة من الخارج والتي تتضمن البيانات التجارية التي تؤثر على تحديد قيمتها والبيانات المتعلقة بالموارد الأولية المدرجة في إنتاجها. يصدر قرار من وزير التجارة بتحديد هذه البيانات. يجوز إضافة لغة أجنبية إلى اللغة العربية بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير للخارج ، ولا يجوز أن يقل حجم الكتابة العربية في هذه الحالة عن حجم الكتابة في اللغة الأجنبية.
وأشار درويش إلى أن المسودة تحتوي على مادة تعاقب كل من يخالفها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أي أن كل من يسمي المطاعم أو المحلات بالخارج يخضع للقانون.
بينما نصت المادة التاسعة على أنه لا يجوز تعيين مدرس تعليم عام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو مؤلف أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا بعد اجتيازه اختبار إجادة اللغة العربية"اختبار الكفاءة" والمدرسين من غير اللغة العربية.ويستثنى من ذلك المتحدثون أو الذين يدرسون بلغة أجنبية ويتم تجنيدهم من قبل أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حسب مقتضى الحال ، للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الإدارات الأجنبية في وسائل الإعلام.
تعليقات: (0) (يمكنك التعليق برابط صورة او فيديو) إضافة تعليق